السبت، 23 نوفمبر 2024 03:02 م

15 معلومة عن قانون حساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم.. تعرف عليها

15 معلومة عن قانون حساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم.. تعرف عليها مجلس الوزراء
الأربعاء، 18 يوليو 2018 10:30 ص
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب.

 ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

 

 وفيما يلى نوضح قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وأبرز ما جاء بمشروع القانون، كالتالى:

 

1 ـ مشروع القانون يتضمن قواعد جديدة لحساب معاش رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.

 

2 ـ لا يقل المعاش عن 25% ولا يزيد عن 80% من قيمة آخر راتب أو مكافأة.

 

3 ـ الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر من العمل الأساسى لهذه الفئات لا يجاوز الحد الأقصى للأجور.

 

4 ـ يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب).

 

5 ـ إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر.

 

6 ـ إذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.

 

7 ـ إلغاء المادة الثالثة الخاصة بالمعاش من قانون تحديد المعاملة المالية لرئيسى مجلس النواب و"الوزراء" وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم التى تمنحهم معاش 80% من آخر راتب أو مكافأة.

 

8 ـ تعديل مادة 31 بقانون التأمين الاجتماعى لتنظيم قواعد حساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

9 ـ لا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

 

 10 ـ فى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور.

 

11ـ التعديل يلغى توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة تنص على أنه "حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

12 ـ هذا القانون سيطبق بأثر رجعى بتاريخ 24 أبريل 2018، والبرلمان صوت عليه نداء بالاسم لهذا السبب.

 

13 ـ رئيس مجلس النواب أكد أن هذا القانون يخفض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ويخفف الأعباء عن خزينة الدولة.

 

14 ـ الحكومة أعلنت خلال جلسة البرلمان أنه لم يستفد أى وزير بحكومة المهندس شريف إسماعيل من معاش 80% من آخر راتب.

 

15 ـ القانون يصبح نافذًا بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

 


الأكثر قراءة



print