وأكدت "شيرين" أن الماده (60): نصت على " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
وأوضحت أيضاً أن المادة (61) نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وتابعت عضو مجلس النواب أنه وفقاً لنص الخامس من القانون 5 لسنة 2010، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك المادة (17) نصت على: "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون .
ونوهت أنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قامت به مستشفى كليه طب قصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمة الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه يقع تحت طائلة القانون .
وفى هذا السياق، سبق أن أثارة " الدكتورة شيرين فراج " هذه القضية تحت قبة البرلمان وداخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس أثناء مناقشة اللجنة لمشاكل زرع القرنية، وعقبت خلال الاجتماع قائلة إنه من غير المسموح انتزاع القرنية من المتوفى دون سابق موافقته أو موافقة أهله، وأن ذلك مخالف للدستور، وقد أيد ذلك الدكتور أيمن ابو العلا بمواد الدستور 60 و61، والتى تنص على وجوب موافقة الإنسان نفسه فى حياته أو أسرته بعد وفاته".
وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى .