وأوضح البطيخى، لـ"برلمانى"، أنه وفقا للقانون الحالى اللجنة الأولمبية لها الحق فى الإشراف إداريا على مركز التسوية والتحكيم الرياضى فق، وذلك يتمثل فى توفير مكان او ما شابه، ولكن ما حدث خلال الآونة الأخيرة بشأن ندخل اللجنة فى عمل المركز بشكل غير مطلوب جعل الحاجة ماسة فى ضرورة تعديل القانون لضمان استقلاليته على اللجنة وعدم التدخل فى عمله.
الجدير بالذكر أن المادة مادة (68) من قانون الرياضة تنص على "يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من:
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعى
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد إتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.