الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:25 م

وكيل "شباب البرلمان" يوضح مصير الجمعيات العمومية للأندية وفقا لقانون الرياضة

وكيل "شباب البرلمان" يوضح مصير الجمعيات العمومية للأندية وفقا لقانون الرياضة النائب سمير البطيخى
الثلاثاء، 04 سبتمبر 2018 08:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد جاء لمواكبة الميثاق الأوليمبى والقوانين الدولية المنظمة لعمل الرياضة، مؤكدا أن القانون لم يحدد يوم أو اثنين لعقد الجمعية العمومية، ولكن الهدف هو التيسير لأعضاء الجمعية العمومية وفقا لمواد القانون الذى لم يحدد مدة بعينها لعقد الجمعية العمومية.

 

وأوضح البطيخى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة 16 من قانون الرياضة تنص على "تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية"، لافتا إلى أن القانون لم يحدد مدة بعينها، موضحا أن هناك أندية وصل عدد أعضائها لـ100 ألف على  عضو.

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المادة 18 من القانون تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية"، وهذا يعنى إمكانية عقد جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية، على أن يكون التيسير على الأعضاء هو الهدف، وفى نفس الوقتالالتزام بنصوص القانون.

وأوضح البطيخى، أن اللجنة الأوليمبية لها عدد من المواد بالقانون المتعلقة بها وهى:

 المادة 36، والتى تنص على أن "تتولى اللجنة الأولمبية تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها  وفقا لأحكام الميثاق الأوليمبى.

 وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبيى فى البلاد، وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء.. وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى.

ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك فى حدود الامكانيات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الاوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الوزير المختص"، وبهذا لم تتحدث المادة عن اندية على الإطلاق.

 

المادة 37

 

 "تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

 

المادة 38

 

اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.

والاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة فى كافة الهيئات المشار إليها ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقرها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.

 

المادة 66

 

ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.

 

مادة (68)

 

يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وعضوية كل من:

- ممثل للألعاب الرياضية الجماعى

- ممثل للألعاب الرياضية الفردية

- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة

- ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية

وتتولى اللجنة الأولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.

 ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقةة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.

وأكد البطيخى، أن القانون لم يحدد مدة لعقد جمعية عمومية، ولكن الهدف هو التيسير على الأعضاء.

 

print