1- يهدف أن تضم نقابة الإعلانيين المزاولين لمهنة الإعلان فى 5 شعب وهى: الإعلان المرئى والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجى "الملصقات"، وشعبة التسويق
2- يهدف القانون أن تضم فى عضويتها المشتغلين بتلك المهنة على وجه الاحتراف، وتتمتع هذه النقابة بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى المحافظات.
3- تتكون موارد النقابة من رسوم قيد الأعضاء والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد نسبة 2% من حصيلة الإعلانات التى تتم من خلال أعمال أعضاء النقابة أو وكالات الإعلانات الخاصة.
4- يحظر القانون على أى قناة بث أى مادة إعلامية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها بمزاولة المهنة داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية.
5- نص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس مهنة الإعلان دون الحصول على ترخيص بذلك من نقابة الإعلانيين.