كتب محمد مجدى السيسى
عرض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 154، والتى تنص على أن يُعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ، ويُعرض على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه ليقضى ما يراه بشانه.
وجاء نص القرار كالتالى :
قرار رئيس جمهورية رقم 473 لسنة 2018
رئيس الجهورية، وبعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات والمواد المنظمة لإعلان الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد و بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
فقد قرر الآتى :
الفقرة الأولى : تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم الإثنين الخامس عشر من شهر أكتوبر.
الفقرة الثانية : تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم إتجاه أخطار الإرهاب وكذلك حماية الممتلكات و حفظ أرواح المواطنين وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد .
الفقرة الثالثة : يُفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى شأن حالة الطوارئ .
الفقرة الرابعة : يُعاقب بالسجن كل من يخالف قرار رئيس الجمهورية .
الفقرة الخامسة : ينشر القرار فى الجريدة الرسمية