وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة لاحقة، نظرا لعدم توافر نصاب ثلثى الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل فى إطار القوانين المكملة للدستور.
وتنص المادة الأولى، من مشروع القانون على:
تضاف فقرتان إلى نهاية المادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتى:
يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جماعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان.