ونظم مشروع القانون اجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.
وذكر تقرير اللجنة التشريعية أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع او مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس ان المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث ان مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد الى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والا منية من اجل المحافظة على النظام والامن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد
وينظم مشروع القانون المعدل التجريم والعقاب سواء بتشديد عقوبات الجرائم قائمة او استحداث جريمة جديدة.
ونصت المادة الاولى من المشروع على استبدال نصوص المادتين "25" مكرروالفقرة الاولى من المادة 28 بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة او احراز او اتجار او استيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية وتغير اقيمة لعملة
ونصت المادة 25 مكرر فى مشروع القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول فى حين كانت العقوبة فى القانون القائم حاليا الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه
ونصت نفس الماة "25" ايضا على ان تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او أماكن العبادة.
فيما كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه.
ونصت الفقرة الاولى من المادة 28 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من اتجر اواستورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بالجدول رقم "5".
و كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة مادة جديدة برقم "1" مكرر لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة او احراز تلك الاسلحة وذخائرها.
كما تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم "25" مكرر أ " لاستحداث عقوبة الغرامة المالية بحيث لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه لحيازة او إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز بغير تصريح وتشديد العقوبة فى حالة تكرار الجريمة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه او أيهما.
وأضاف مشروع القانون فى المادة الثالثة منه جدول برقم "5" تحت مسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وأناط المشروع بوزير الداخلية اصدار قرار يدرج به هذه الاسلحة وتلك الذخائر
ونظمت المادة الرابعة من مشروع القانون من المشروع تحديد مدة ستة اشهر كفترة انتقالية من تاريخ سريان القانون لحائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم "5" لتوفيق اوضاعهم.