قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برىاسة المستشار بهاء أبو شقة في اجتماعها اليوم إرسال تعديل قانون المحاكم الاقتصادية لوزير المالية، ومحافظ البنك المركزى، والمجلس الأعلى للقضاء.
وكانت اللجنة قد واصلت اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2088.
ويأتى المشروع المعروض فى صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم وأصالة نصوص الى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحكمة واصدار القرارات اللازمة وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4 و 6 و 7 و 8.
وخصصت المادة ٤ المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك ، واضافت المادة ٦ اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ، والضمانات المنقولة والصكوك فصلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم الى مالا يجاوز 10 ملايين جنيه ، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه .