وجاء نص المادة بعد موافقة البرلمان عليها كالتالى
مادة 28
تتكون أموال الغرفة من:
أ- حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون.
ب - الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين فى هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.
ج - الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت، أو من أى من الجهات التابعة للدولة أو بالخارج والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى ما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
د- الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.