وأصبح نص المادة بعد تعديلها، كالتالى:
يجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها، وتضم عضوية الغرفة الصناعية جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة.
ويتعين أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية المطلوبة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو طلب جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أياً كان نوعه أو تجديده شهادة قيد بالغرفة الصناعية التي تنتمي إليها المنشأة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية والشُعب المنشأة بها من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شُعب وفروع.
وشهدت المادة قبل الموافقة عليها جدلا، بشأن إمكانية تحديد حد أدنى لرأسمال من ينضم لعضوية الغرفة الصناعية، وحد أدنى لعدد العمال لديه.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لمقدم مشروع القانون، قائلا: "هل من يصنع غزل البنات، الراجل الذى يبيعه فى الشارع وهو صانع يحول المادة الخام وهى السكر إلى منتج، هل يجب أن ينضم لغرفة صناعية؟".
وواصل "عبد العال": "هل الأفضل، لو حددنا حد أدنى لرأس ماله وحد أدنى لعدد العاملين لديه".
وعقب النائب أحمد سيمر، مقدم مشروع القانون: "فيه ناس رأسمالها ضئيل بـ50 جنيها، وإذا وضعنا حد أدنى لرأس المال ممكن يكون 5 آلاف جنيه".
بينما اقترح النائب محمد المرشدى، ألا يقل رأس المال عن 30 ألف جنيه، وأن يكون عدد العمال لديه لا يقل عن 20 عاملا، ورأى النائب محمد السويدى، ألا يحدد حد أدنى لرأس المال ليبكون المجال مفتوح على الكل، خاصة أن هناك صناعات يدوية كثيرة، وهو ما أيده بعض النواب، دعما لأصحاب المشروعات الصناعية متناهية الصغر، وفى النهاية استقر المجلس على عد تحديد حد أدنى لرأس المال وعدد العاملين.