وتنص المادة الثانية بعد التعديل على تُعد أموال الاتحاد والغرف الصناعية أموالاً عامة وذلك في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه الصياغة أكثر دقة للحفاظ على المال العام.
وفيما يخص المادة الثالثة أصبحت أصبحت مادة (3):
تنشأ لكل صناعة او المجموعة الصناعية المرتبطة بها غرفة صناعية وتخضع لاتحاد الصناعات بالتنسيق مع الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت، ويحدد بقرار الانشاء الصناعات التي تضمها الغرفة، ولا تنشأ أى غرفة أى صناعة إلا بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاهرة الكبرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة اعتباراً من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع المصرية.
وهذا التعديل ضمن عدم وجود شبهة عدم دستوية تتعارض مع نص المادة 117 من الدستور.