كما نصت المادة - على استمرار العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء - حسب مواد مشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة المقدم من النائب أحمد سمير، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وشهدت الجلسة الموافقة – على المادة المستحدثة (12) المنظمة للإجراءات المتبعة حال رفض الجمعية العمومية العادية للغرف الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامى، حيث يدعو رئيس الغرفة إلى جمعية عمومية غير عادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر.
وانتهى المجلس، فى جلسته العامة، إلى نقل الإجراءات المتعلقة بتنظيم حالات التصويت خلال الجمعية العمومية سواء باعتماد الميزانية أو حل مجلس الإدارة، وما يرتبط بها من أمور، إلى مادة لاحقة، مع ضبط صياغتها.