وينص المشروع علي:
مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرف فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الاحكام بإلغاء هذا التصرف او بطلانه.
وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصها وفقا للاحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة وتشكل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
ويهدف المشروع طبقا للمذكرة الإيضاحية له تسوية أوضاع بعض شركات قطاع الأعمال التي صدرت أحكاما نهائية باتة ببطلان البيع وتعذر تنفيذ الاحكام بسبب تغير أوضاع الشركات بعد بيعها، وقيام مستثمرين باللجوء للتحكيم الدولي وتهديد الاخر لإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر اهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الاوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.
وتعود القصة إلي أن الدولة فى منتصف التسعينات من القرن الماضى بدأت فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الاوراق المالية وتدعيم قواعد الافصاح والحوكمة فى تلك الشركات، وجذب استثمارات أجنبية وضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها بما يؤدى الى زيادة الانتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام،
وترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الاعمال للتخارج اتخاذ اجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 الى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات ادارتها والتصرف فى بعض اصولها، باعتبارها مملوكة لهم او دمج بعض الشركات بها او الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان اصول هذه الشركات كما ان الشركات التى تم طرحها للبيع ببورصة الاوراق المالية تمت على اسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغير مساهمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الاسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.
وأشارت المذكرة إلى أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 قام البعض بالطعن امام محكمة القضاء الادارى على قرارات بيع شركات قطاع الاعمال المشار اليها على سند من عدم اتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالفعل صدرت عدة احكام قضائية بالغاء قرارات البيوع المشار اليها مع ما يترتب على ذلك من اثار مثل استرداد الدولة لجميع اصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات، واتخذت الدولة اجراءات تنفيذ هذه الاحكام بعد صورتها النهائية.
وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء لوضع هذه الاحكام موضع التنفيذ، ونظرا لتشعب وتعدد التصرفات التى تمت على هذه الشركات والاجراءات والتعاملات التى بنيت على هذه التصرفات وازاء صعوبة تنفيذ هذه الاحكام فقد طلب من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ابداء الراى القانونى حيال كيفية تنفيذ بعض هذه الأحكام.
وانتهى رأى الجمعية لعمومية بشان بعض هذه الاحكام الى استحالة التنفيذ العينى لها وانه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العينى الى الالتزام باداء التعويض الذى تقتضيه الدولة بالنظر الى ان التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان،واشارت المذكرة الى انه منذ عام 2011 وحتى الان لم يتم الانتهاء من تسوية اوضاع الشركات المشار اليها ولا تم فض ما نشا عن هذه الاوضاع من منازعات مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء الى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية وتهديد بعضهم باقامة منازعات تحكيمية، الامر الذى يظهر اهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الاوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.
ونظرا لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار اليها عن تلك المنازعات التى تختص بفضها او تسويتها لجنتى فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما بالمادتين 85و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بحسبان ان المنازعات المتعلقة بالشركات المشاراليها تتعلق باحكام قضائية باتة ترتبت عليها اوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشان بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العينى.
وتحسبا لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلا فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق والذي يجيز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص او من ذووى الشان ان يحيل الى اى من الللجنتين اى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة فى شان بعض الشركات التى تصرف فيها الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الشركات القابضة او بنوك القطاع العام فيما لها من راسمالها او فى نسبة منه سواء كانت تلك الاحكام بالغاء هذا التصرف او بطلانه
وروعى النص ان تباشر الللجنتان المشار اليهما اختصاصها وفقا للاحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار اليه ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة وتشكل لجان فرعية من بين اعضاهما او من غيرهم ، كما تم استعمال عبارة اى من المنازعات المتعلقة بالشركات حتى يتسع النص ويستوعب جميع المنازعات المتعلقة بالشركات والمرتبطة بها سواء نشات عن صيرورة الحكم القضائى الصادر بالغاء او بطلان تصرف الدولة فى الشركة مستحيل التنفيذاو كانت المنازعة ناشئة كما أنها واقعة تصرف لاحق لصدور هذا الحكم او غير ذلك من المنازعات المرتبطة