ويتضمن مشروع القانون 45 مادة، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة القومية للسياحة الصحية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ومقرها الرئيى مدينة القاهرة الكبرى، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف إلى تنظيم وإدارة ورعاية منظومة السياحة الصحية والعلاجية، والاستشفاء البيئى، ووضع القواعد والضوابط المنظومة لها، وضمان تقدم أعلى مستويات الجودة والكفاءة من الخدمات السياحية والصحية بمختلف أنواعها داخل جمهورية مصر العربية.
وتنص المادة الثالثة، يُشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من، رئيس مجلس الوزراء، وينوب رئيس الجمهورية فى حال غيابه، ووزراء السياحة والصحة والبيئة والتخطيط والمتابعة والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والمالية، وتنعقد المجلس بدعوة رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو سماع آرائهم، ويختص باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال السياحة العلاجية والصحية والاستشفاء البيئى والأنشطة المرتبطة بها، والتى تقوم بها الهيئة ومتابعة تنفيذها ، والى باقى نصوص القانون .
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(1)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(2)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(3)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(4)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(5)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(6)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(7)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(8)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(9)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(10)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(11)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(12)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(13)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(14)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(15)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(16)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(17)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(18)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(19)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(20)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(21)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(22)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(23)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(24)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(25)
مشروع-قانون-السياحة-العلاجية-(26)