جاء ذلك خلال مناقشة المادة (9) من مشروع قانون المحال العامة، والتى قرر المجلس حذفها بعد مناقشات بشأنها، وتنص على أنه: "مع مراعاة حكم البند رقم (5) من المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد إخطار الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فى البداية، حذر رئيس المجلس على عبد العال، من ظلم أصحاب المحال الذين لديهم محال صغيرة ونشاط صغير، قائلا: "بيدفع ضرائب ويشغل عمالة، وممكن نضيف عبارة، على أن تحدد فئات هذا الرسم طبقا لطبيعة النشاط من اللجنة المختصة".
فيما تحفظ النائب محمد السويدى على عبارة لا تجاوز ألف جنيه، مطالبا بزيادة الحد الأقصى، وأن يتم النص على أنه بعد إخطار المركز وليس الحصول على ترخيص منعا للتعطيل، وهنا عقب المستشار عمر مروان، ممثل الحكومة، قائلا: "لو قلنا إخطار طيب والرسم.. عايزينه يدفع الرسم"، ليرد "عبد العال"، مازحا: "انتوا عايزين فلوس بس، الحكومة عايزة فلوس".
بينما اقترح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حذف المادة (9) لأنها متعلقة بحصول الأشخاص الذين يستغلون أو يديرون محال، لأنها ستؤدى إلى لبس وتداخل مع مواد أخرى، وأيد رئيس المجلس حذف المادة، قائلا: "إذا كان يعمل فى مطعم أو مقهى هناك ضوابط واشتراطات صحية وغيرها، وأؤيد حذف المادة".
فى سياق متصل، وافقق المجلس على المادة (10) التى تنص على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد (12، 13، 14) من هذا القانون".