وتختص اللجنة – حسب مشروع القانون، وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف المحال التجارية طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التى تترائى للجنة.
كما تتضمن الاختصاصات، تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجارى ومساحته، ووضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديرى بعض أنشطة المحال التجارية التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التى تترائى للجنة، ووضع الضوابط التى يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، وتحديد الأنشطة التى يجوز ترخيصها طبقا للقانون، الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها.
وحسب المادة (5) من مشروع القانون – تختص اللجنة العليا أيضا، مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها.