أثار قانون الجامعات الجديد ردود فعل متباينة فى الأوساط المختلفة الجامعية أو غيرها ما كشف عن وجود التباس فى فهم بعض النصوص التى تسببت فى الفهم الخطأ لبعض مواده ما دفع المجلس الأعلى للجامعات للرد على هذة التساؤلات لتصحيحها.
الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، يرد على 6 تساؤلات مهمة وشائكة افرزها نقاش الوسط الجامعى منذ صدور القانون وإلى الآن.
لماذا قانون جديد لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية؟
بدء أول تنظيم تشريعى للمستشفيات الجامعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة ولاشك أن ما كان يصلح لينظم العمل بمستشفى جامعى واحد أو اثنين منذ أكثر من 53 سنة لم يعد يصلح لتنظيم العمل بـ110 مستشفيات جامعية تضم أكثر من 31 ألف سرير ويتردد عليها 18 مليون مريض سنويا ويتخرج منها 12 ألف طبيب سنويا ويتدرب فيها نحو 6 آلاف متدرب.
أولا: فلا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية فالخدمة التى تقدم للمواطنين فى صعيد مصر تختلف عن غيرها فى المحافظات الأخرى فكان لابد من وجود كيان لتوحيد المعايير التى يتم على أساسها تقديم الخدمة وينظم عمل المستشفيات هو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ثانيا: طريقة شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية حيث تختلف طريقة شراء هذه الأجهزة والمستلزمات من جامعة لأخرى بل وأحيانا بين مستشفى وأخرى داخل نفس الجامعة، لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية مما أدى إلى توفير مبالغ طائلة حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو 85 مليون دولار وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض السعر إلى مبلغ 13 مليون دولار.
ثالثا: عدم تفرغ عضو هيئة التدريس للعمل داخل المستشفيات الجامعية فكان لابد من إيجاد اليات تمكن عضو هيئة التدريس من التفرغ للعمل داخل المستشفيات الجامعية للتدريس والبحث العلمى والعلاج
رابعا: ضآلة التمويل المخصص للمستشفيات الجامعية وخاصة الباب الثانى حيث انه مخصص لها مبلغ 2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية وهذا يعنى أن الانفاق المباشر الذى تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعى هو مبلغ 125 جنيها علما بان موازنة المستشفيات الجامعية تصل إلى 11 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه فى صورة تمويل ذاتى فكان لابد أن يكون التمويل على قدر معدلات التشغيل.
هل صدر القانون بعيدا عن أعضاء هيئة التدريس؟
▪ بدأ أول نقاش للقانون بنسخته التى صدر بها بتاريخ 16-4-2015 بورشة عمل مكبرة بجامعة قناة السويس شارك فيها رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ولجنة القطاع الطبى والعديد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المختلفة لمناقشة المسودة الأولية للقانون وبحث اراء المجتمع الطبى الجامعى واستمر هذا النقاش لمدة 4 أشهر كاملة حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 16-8-2015 مواد مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد الذى تقدمت به لجنة القطاع الطبى المكونة من جميع عمداء كليات الطب على مستوى الجمهوريةوبتاريخ 24-10-2017 بدأت لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنة الصحة والخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لمدة 6 أشهر كاملة استمع فيه البرلمان المصرى لآراء المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس ولجان القطاع ونقابة الأطباء حتى صدرت موافقته النهائية بتاريخ 8-3-2018 واصدر رئيس الجمهورية القانون ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2-4-2018.
هل أغفل القانون حق المريض المجانى أو الفقير فى العلاج بالمستشفيات الجامعية؟
نص مادة علاج المواطنين فى القانون هو "لتصبح هذه الخدمات متاحة لكل مواطن فى ظروف ميسرة" وهو نفس النص فى قرار رئيس الجمهورية رقم (3300) لسنة 1965بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة "بحيث تصبح هذه الرعاية فى متنأول كل مواطن فى ظروف ميسرة"
كما نصت المواد 31و 32 و34 من مقترح اللائحة التنفيذية صراحة " مع عدم الاخلال بحق المريض المجانى فى العلاج داخل المستشفيات الجامعية"
هل يسلب القانون ولائحته التنفيذية حق أعضاء التدريس بكلية الطب من العمل داخل المستشفيات الجامعية؟
قسمت اللائحة التنفيذية أنظمة العمل داخل المستشفيات الجامعية إلى ثلاثة أنظمة:
تفرغ تام للعمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا خمس أيام بالإسبوع يمتنع خلاله عن أى عمل خاص أو لدى جهة أخرى ويتقاضى 200% من اجمالى ما يتقاضاه من كلية الطب مع السماح بفتح عيادة خاصة داخل المستشفى
تفرغ كلى للعمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا خمس أيام بالإسبوع يسمح له بالعمل الخاص بعد مواعيد العمل الرسمية ويتقاضى 100% من اجمالى ما يتقاضاه من كلية الطب.
تفرغ جزئى ويشمل جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس ممن لا يرغبون بالتفرغ التام أو الكلى ويتحدد مواعيد عملهم وفق نظام عملهم الحالى وبناء على ما تقرره مجالس اقسامهم
هل يؤسس القانون ولائحته التنفيذية لفصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية؟
المادة رقم (1) من القانون رقم 19 لسنة 2018 تنص فى تعريفها للمستشفيات الجامعية "وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا واداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا من كلية الطب فى حين نصت المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (3300) لسنة 1965بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة "تكون المستشفيات الجامعية بكل كلية من كليات الطب التابعة لجامعات الجمهورية العربية المتحدة وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية".
هل يمكن إنشاء مستشفيات جامعية فى حال عدم وجود كلية الطب؟
تنص المادة (8) من مقترح اللائحة التنفيذية
مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة يتولى رئيس الجامعة تقديم طلب انشاء المستشفى الجامعى بالنسبة لطلبات انشاء المستشفيات الجامعية فى الجامعات التى لم يصدر قرار بأنشاء كلية الطب بها على الا يتم التصريح ببدء العمل بالمستشفى قبل صدور القرار الجمهورى بإنشاء كلية الطب وقد دعت الحاجة إلى هذه المادة حيث أن شرط الموافقة على انشاء كلية الطب هو وجود مستشفى جامعى وبالتالى كان لابد من التقدم بطلب الموافقة على إنشاء مستشفى جامعى قبل صدور الموافقة على انشاء كلية الطب.
من كل ما سبق يتبين حجم الجهد الذى بذل فى اخراج القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وكيف أن الرجوع إلى اراء ومقترحات الخبراء والمختصين وعمداء كليات الطب وأساتذة كليات الطب ونقابة الأطباء كان مصاحبا لكل خطوة من خطوات اعداد القانون ولائحته التنفيذية وحتى هذه اللحظة مازال مقترح اللائحة التنفيذية حريصا على كل رأى بناء واضافة مثمرة.