الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:14 ص

"دينية البرلمان" تدعو لتفعيل قانون المواريث لمواجهة جريمة منع تسليم الميراث

"دينية البرلمان" تدعو لتفعيل قانون المواريث لمواجهة جريمة منع تسليم الميراث عمر حمروش
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 10:00 ص
كتب محمود حسين

طالب النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتطبيق تعديلات قانون المواريث الذى يغلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة، بالحبس والغرامة.

 

وقال "حمروش"، لـ"برلمانى"، إن تعديلات قانون المواريث التى وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية منذ عام، فى حال تفعيلها وتطبيقها ستحد من جريمة منع تسليم الميراث عن الورثة سواء كان الوارث سيدة أو طفل أو رجل، فهذا أمر يخالف الشرع والقانون.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون المواريث فى التعديلات الأخيرة يجيز الصلح فى حالة تسليم الميراث لصاحبه، وذلك حفاظا على الأسرة وعدم تفككها.

كان مجلس النواب فى ديسمبر من عام 2017، وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وصدق رئيس الجمهورية على القانون فى يناير 2018، ويحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.


print