بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا.
وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور علي عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم علي الحضور المتواجدين بالقاعة.
وتستمع اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والاعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.
ووجهت الدعوة لجلسة اليوم، لقرابة 70 ضيفاً، من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
كما يشارك في جلسات اليوم عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، بينهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسي وعبد الرحمن خير وعبد الرحيم علي وحمدى رزق وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية الصحافة .
يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ485 نائبا، نداء بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور" ، والمقدم من 155 نائبا .
وأحال الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة العامة إلي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما تبدأ من تاريخ احالة التقرير عليها.
وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية :
تعديل المادة "102". يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الاولى ونص المقترح على:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
كما تضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من، النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
خامسا : في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.و إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
كما يتضمن طلب التعديل عدد من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى:
مادة
تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
مادة
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
مادة انتقالية
يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور