الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:27 م

المحكمة الدستورية ترفض دعوى بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات

المحكمة الدستورية ترفض دعوى بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا
السبت، 06 فبراير 2016 01:50 م
كتبت إبراهيم قاسم و هدى أبو بكر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول لوزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المشرع فى سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.

وكان المشرع قد حدد فى نص المادة (17) منه المدة التى لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يومًا، وأعطى للوزير المختص الحق فى مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر إنجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل، الأمر الذى اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على أسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.


print