السبت، 23 نوفمبر 2024 10:26 ص

ننشر المواد المعدلة والمستحدثة فى آخر اجتماعات لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان

ننشر المواد المعدلة والمستحدثة فى آخر اجتماعات لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان بهاء أبو شقة - مجلس النواب
الأحد، 14 فبراير 2016 08:52 م
كتبت نورا فخرى - محمود حسين
ينشر "برلمانى" نص المواد التى أجرت عليها لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية الجديدة، المنظمة لعمل مجلس النواب، بعض التعديلات بالحذف أو الإضافة، إلى جانب المواد المستحدثة باللائحة.

من هذه المواد، المادة الخاصة بالحصانة الإجرائية، وتحمل رقم 359، وتنص على أنه: "لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس النواب، فى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أيه إجراءات جنائية، سواء فيما يتعلق بالاستدلال أو أى تحقيقات، أو اتهامه أو المحاكمة فى مواد الجنايات أو الجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن".

المادة 360: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الشكلية الآتية:

أولاً: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:


1-أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة من العضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:


على الراغب فى إقامتها أن يقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، ومبينة فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.

كما تنص المادة المستحدثة رقم 383 على أنه: "تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى المشورة فى المسائل المتعلقة بتطبيق المواد أرقام 373 حتى 382 من هذه اللائحة، ويجوز لأعضاء المجلس طلب استشارة تلك الوحدة فى أى شأن يخص تطبيق المواد المشار إليها، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس ويحال إلى الأمين العام، ويجوز لتلك الإدارة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك".

واستحدثت اللائحة فصلاً كاملاً عن معهد التدريب البرلمانى، إذ تنص المادة 421 المستحدثة على أنه: "ينشأ فى مجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلمانى، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد".

ووفقا للائحة الجديدة، فإن المجلس معنى بتولى تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب الشريعية والرقابية، كما استحدثت اللائحة مادة تسير إلى أن رئيس مجلس النواب يسبق رئيس الوزراء برتوكوليًّا.

كما ألغت لجنة إعداد اللائحة المادة 257 من مشروع اللائحة، والتى تنص على أنه: "يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب، العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، ويسرى هذا الحكم على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح، عدا الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم".


print