الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:32 م

"برلمانى" ينشر تفاصيل حبس الروائى أحمد ناجى سنتين لإدانته بخدش الحياء العام

"برلمانى" ينشر تفاصيل حبس الروائى أحمد ناجى سنتين لإدانته بخدش الحياء العام أحمد ناجى الصحفى بجريدة أخبار الأدب
السبت، 20 فبراير 2016 06:23 م
كتب إبراهيم قاسم
قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة الروائى أحمد ناجى بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب طارق طاهر مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهما بنشر موضوع صحفى من شأنه "خدش الحياء والآداب العامة".

صدر الحكم برئاسة القاضى ميسرة الدسوقى، وبحضور محمد نبوى رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، وياسر ربيع وكيل النيابة.

وكانت محكمة جنح بولاق أبو العلا (أول درجة) قد سبق وأن قضت فى شهر يناير الماضى، ببراءة "ناجى" و "طاهر" فى القضية، غير أن النيابة العامة تقدمت بطعن بطريق الاستئناف على حكم البراءة، لتقضى محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم البراءة وتصدر حكمها بالإدانة بحقهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، أنه أخل بواجبات وظيفته بعدم الإشراف على المحتوى المنشور بالجريدة موضوع الاتهام، حيث جاء بالتحقيقات أن المادة المنشورة بالجريدة، تتضمن عبارات خادشة للحياء العام تخرج عن نطاق المادة الكتابية الأدبية، بحسب ما ورد بقرار الاتهام.

وجاء بالطعن بالاستئناف الذى تقدمت به نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابة، أن المادة 67 من الدستور حرصت على حرية الإبداع الفنى والأدبى، غير أن ذات المادة أناطت بالنيابة العامة القيام بدورها فى حماية المجتمع من كل تجاوز ناتج عن عدم التفرقة بين حرية الفكر والإبداع، وبين تجاوز تلك الحريات بالقدر الذى يؤدى إلى التعدى على حريات الآخرين وحرمة الآداب والحياء العام، موضحة (أى النيابة) أنه ليس كل ما يحويه العمل الفنى والأدبى يخرج عن نطاق التأثير الجنائى، باعتبار أن علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى قد ينتج عنها ارتكاب جرائم، وأن هناك من قد يصاب بضرر جراء تلك الجرائم.

وأضافت النيابة فى الطعن المقدم منها أن "أحكام محكمة النقض قضت بأن الكتب التى تحوى روايات لكيفية الجماع الجنسى وما يحدثه ذلك من اللذة والتفريط فى الأعراض، يعتبر نشرها انتهاكا وهدما لحرية وقواعد الآداب العامة وحسن الأخلاق، ومن ثم فإن استناد الحكم الصادر بالبراءة إلى أن العبارات والألفاظ الخادشة للحياء العام، قد جاءت فى إطار عمل أدبى وسياق عام لقصة من وحى خيال كاتبها، قد جاء مخالفا للمبادئ الدستورية والقانونية المستقرة".

وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن الأعمال الأدبية التى سبق ونشرت وتحتوى "عبارات جنسية" - قد نشرت قبل "التأثيم الجنائى" لتلك الأفعال، كما أن عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل بعض التجاوزات الأخرى الخادشة للحياء العام نتيجة عدم الإبلاغ عنها أو اتصال علم النيابة العامة بها، ليس من شأنه أن يبيح ما جرمه الدستور والقانون.

وأكد طعن النيابة أن شهادة الأديبين صنع الله إبراهيم ومحمد سلماوى أمام محكمة أول درجة، حول أن الألفاظ الجنسية هو أمر درج فى العديد من المؤلفات والأعمال الأدبية والأشعار قديما – لا تخرج عن نطاق النقد الأدبى للرواية "ولا يحوز إعلاؤها أو ما استندت إليه من مؤلفات سابقة، على القيم الأخلاقية والاعتبارات الدينية السائدة فى المجتمع"_ بحسب ما جاء بالطعن.

print