الجمعة، 20 سبتمبر 2024 08:53 ص

مجلس النواب فى جلسته المسائية يقر المواد من 71 حتى 75 بمشروع اللائحة الداخلية الجديدة

مجلس النواب فى جلسته المسائية يقر المواد من 71 حتى 75 بمشروع اللائحة الداخلية الجديدة جلسة مجلس النواب اليوم
الأحد، 28 فبراير 2016 07:39 م
كتب نور على – نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح – محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المسائية، المنعقدة الآن، على خمس مواد ضمن مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وهى من المادة 71 حتى المادة 75، وجاءت نصوص المواد الخمسة بمشروع اللائحة كالتالى:

مادة 71: يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال، ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.

المادة 72: لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات، أو ما استجد من ظروف واعتبارات، ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة.

المادة 73: تقدم كل لجنة، قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى، لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرًا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس بشأن الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها، وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة، كلما رأت مبرّرًا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها، أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، وتزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء.

مادة 74: تعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى، بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة، ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور، لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة، ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء، بصفة دائمة أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.

المادة 75: لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته، ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها، بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.


print