الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:53 م

مجلس النواب يوافق على مواد اللائحة المنظمة لطلبات تعديل الدستور

مجلس النواب يوافق على مواد اللائحة المنظمة لطلبات تعديل الدستور مجلس النواب اليوم
الثلاثاء، 01 مارس 2016 12:41 م
كتب نورا فخرى – محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية المنعقدة الآن، على المواد من 141 حتى 144 المتعلقة بتعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس.

وجاءت نصوص المواد بمشروع اللائحة كالتالى:


المادة 141:


"لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.

المادة 142:


"يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

المادة 143:


"إذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها فى مبدا التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (135إلى 140) من هذه اللائحة.

مادة 144:


" وفى جميع الأحوال، التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه".


الأكثر قراءة



print