كتبت - نورا فخرى
أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر، الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021، إلتزام المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية.
وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن الـ12 عاما فأكثر.
وتقضي المـادة ( 30) بأن يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية علـى أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز.
يُشار إلى أن اللائحة أكدت على كفالة حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتى تمثلت فى الحق فى سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، والحق فى صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق فى تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.
كما أكدت اللائحة على الحق فى الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية فى كافة أوجه التعامل معهم، وتوعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية.