الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:47 م

تعرف على ضوابط إنشاء صندوق التأمينات وموارده فى القانون الجديد

تعرف على ضوابط إنشاء صندوق التأمينات وموارده فى القانون الجديد مجلس النواب
الخميس، 02 ديسمبر 2021 10:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.
 
ووفقا للقانون تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
 
- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
 
- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.
 
- المبالغ الإضافية المستحقة.
 
- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
 
- حصيلة استثمار أموال الحساب.
 
- حصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
 
- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
 
- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
 
- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
 
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من هذه المادة.

print