وافق مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (38) من الدستور تقضى بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة، قائلا: تعديل مشروع القانون جاء بسبب ما سافر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذى ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضى إزالة هذا التعارض.
وأضاف الفقى، أن مشروع القانون يحقق الأهداف المتقدمة، دون تقرير أعباء على المواطن بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.