الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:15 م

مقترح تشريعى يسمح لذوى الهمم بالاستعانة بأقارب من الدرجة الثانية لقيادة السيارة

مقترح تشريعى يسمح لذوى الهمم بالاستعانة بأقارب من الدرجة الثانية لقيادة السيارة مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:38 ص
ندى سليم

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 حول حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما فيما يتعلق بتعديل المادة رقم 31 التى تتناول الإعفاء الجمركى على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوى الهمم، وتحديد فى البند الثالث من هذه المادة.

 

ونصت المادة 31 فى قانون حقوق الشخاص من ذوى الإعاقة، على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوى الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.

 

وجاء التعديل فيما يتعلق بقصر استخدام السيارة، والذى نص عليه القانون أن يتولى أصحاب ذوى الهمم أن كانت حالتهم تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من السائق الشخصى المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .

 

فى حين اقترح مشروع القانون المقدم بمجلس النواب، السماح لأقارب ذوى الهمم من الدرجة الثانية بالقيادة، إذا كانت حالته لا تسمح، كما نص القانون أنه لا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى او غيرة أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

 

على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.


print