كتب أمين صالح
عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات.
ووفقا لنص المادة رقم 27 من القانون أنه تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التى يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التى يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المـالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.
ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت فى الطلب، كما يكون له الحق فى طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه، كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.