تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، والمزمع مناقشته داخل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير.
وأوجب مشروع القانون فى مادته (10 مكرراً 2) على الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وأوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وضمانا لفاعلية التطبيق، عاقبت المادة (65 - الفقرة الثانية) كل من خالف حكم المادة (10 مکررا 2).
ويأتى مشروع القانون، تفعيلا للنص الدستورى فى مادته (27) والذى يقضى بإلزام النظام الاقتصادى باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.