الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:59 م

نص قانون ايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة بعد تصديق الرئيس

نص قانون ايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة  بعد تصديق الرئيس    مجلس النواب
الإثنين، 31 يناير 2022 11:00 م
نور على
ينشربرلمانى  نص القانون رقم 4 لسنة 2022 بايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة بعد تصديق الرئيس عليه  ونشره بالجريدة الرسمية
 
 

المادة الأولي

 

 استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية  والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة  تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة  والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021،و لمرة واحدة على النحو الآتي:- 
 
 "5%"  من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
 
 
 
10%" من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
 
 
 
"15%"من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
 
 

ولايسرى حكم الفقرة الاولي من هذه المادة على الاتى :

 

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات
 
 حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها مشروعات الإسكان الاجتماعي 
 
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم
 
صناديق  التامينات والمعاشات الخاضعة  لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

 المادة الثانية

 

  استثناء من احكام القوانين والقرارات المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى ىتنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى اخرى بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها "10%" من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2021 لمرة واحدة و
 
 

المادة الثالثة

 

  يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولي والثانية إلى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً  بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية
 
 

المادة الرابعة

 

تلتزم  الجهات المشار إليها بالمادتين الأولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري
 
 
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك
 
 

المادة الخامسة

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى  لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه
 

print