يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى التعليم ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة.
وأبدى عدد من أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضهم لمشروع القانون، حيث قدموا بعض الملاحظات والتحفظات أبرزها:
- عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب فى ظل الظروف الاجتماعية التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريحا أيضاً من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
- أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح الوزير عن بعض منها، وبالتالى فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
- ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية فى مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستورى بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى فى الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة، وأنه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فى اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التى يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتى من بينها خدمات المرافق العامة والتى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
- ومن المطاعن التى ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً فى توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.
وأوضحت اللجنة أنه بناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها)غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.