الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:49 م

النائبة غادة علي: تعديلات الضريبة على الدخل لا تحقق العدالة الاجتماعية

النائبة غادة علي: تعديلات الضريبة على الدخل لا تحقق العدالة الاجتماعية غادة على
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 04:00 م
نور على

أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل.

 

وقالت النائبة، إنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل، وتتمسك بالمادة 38 من الدستور التى كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون رفض قطعي.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وأضافت:"مشروع القانون الحكومي لا يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون ما بين ١٥٠٠-٤٠٠٠ وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون اضعاف مضاعفة، بالإضافة إلي أحداث تمييز ثاني في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل ٢٠١٣ في التعديلات المقترحة".

 

وتابعت: "طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر اكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية.

 

واختتمت: "طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الاولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الالف أو اقل عند سداده ضريبة تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 الف أو أقل ( وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) الى قيمة العقار (المقام )، في المقابل فان المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الالف او اقل."

 

يذكر أن مشروع القانون  يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى  تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى  بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.


print