شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ممازحة بين أحد النواب وبين رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة مشروع القانون".
ورحب النائب أبو النجا المحرزي بعودة المستشار عبد الرازق لإدارة الجلسات قائلا له: "احنا من غيرك زى اليتامى" الأمر الذى رد عليه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بكلمة شكرا المصحوبة بضحكة عالية.
وبشأن قانون التأمين الموحد، قال "المحرزي": هذا القانون تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الثقافة التأمينية ضعيفة للغاية والأمر يتطلب نشر ثقافة وعي التأمين، معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".
فيما أعلن النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون التأمين الموحد، مقدما الشكر للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بخصوص تقريرها حول مشروع القانون المطروح للنقاش الآن وهو قانون التأمين الموحد، مشيرا إلى أن هناك عدة نقاط يود الحديث عنهم يخص مشروع القانون محل النقاش وأهمية هذا القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه لأول مرة يكون لدينا مشروع قانون تأمين شامل يجمع بين كافة القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد وهو ما يحقق حالة من الاستقرار فى السوق التأمينى وكذلك للعاملين في هذا المجال".
كما أكد أيضا أهمية هذا القانون خاصة في ظل الوضع الراهن لمواكبة كافة التغيرات التي يشهدها السوق والتطور التكنولوجي الهائل، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدولة المصرية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.
وشدد أبو عايشة أن التأمين في مصر له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم ، موضحا أن هناك أهمية قصوى لهذا المشروع لضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يساهم في تأمين الحاضر والمستقبل.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة عمل لشركات التأمين العاملة فى السوق لكى تطور أعمالها بما يتلائم مع متطلبات القانون الجديد.
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلي إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).