قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، معنى بخصوص الصرف الصحى الآدمى، وكلمة الصرف الصحى حينما ترد فى القانون مقصود بها الخصائص.
وتابع نائب وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الخصاص المقصودة فى مشروع القانون هى أن يكون جميع ما يطلق عليه صرف بمختلف أنواعه يتوافق فى خصائصه مع الصرف الآدمى ومن ثم يتم التعامل معه وفقا للقانون محل الذكر، متابعا:" ولكن هناك بعض المخلفات مثل روث الماشية أو المخلفات الصلبة، أو من يسئ استخدام المرفق هؤلاء من الممكن أن يتم الإشارة إليهم فى مشروع القانون للقوانين المنظمة للعمل معهم، مع ضرورة فك التشابك بين الجهات المختلفة للتعامل فى هذا الأمر".
ويتكون المشروع من سبعة أبواب، الباب الأول تعريفات، والباب الثانى يتناول أحكام عامة، والباب الثالث ينظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والباب السادس خاص بالعقوبات، والباب السابع يتناول أحكام ختامية.
ومن أبرز الأحكام التى تضمنها مشروع القانون المرافق ما يأتي:
اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
تمكين مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
إلزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواصفات والمعايير، التى يجب توفرها فى المياه الصالحة للشرب، والمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب فى المجارى المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.
أن يحدد عقد تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقى الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.
إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بالقيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.
حظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض المخصصة لها.
تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون.
إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة؛ لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.