تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروعي قانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية والهيئة العامة للتنمية الثقافية.
ويقترح النائب خالد بدوي، نائب التنسيقية، خلال القانون الذي تقدم به بخصوص إنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية عدة أسس ونقاط، أبرزها أن تحل الهيئة العامة للتنمية الثقافية محل "صندوق التنمية الثقافية بوزراة الثقافة" والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائه.
واقترح أيضا نقل العاملين بصندوق التنمية الثقافية إلى الهيئة العامة للتنمية الثقافية، وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بوزارة الثقافة دون الإخلال برواتبهم ومكافآتهم وكذا البدلات المُستحقة، ودرجاتهم الوظيفية.
وقدم نائب التنسيقية خالد بدوي عدة تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون منها: إنشاء الهيئة العامة للتنمية الثقافية، التي تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ومن أهداف القانون المُقدم النهوض بالمنظومة الثقافية في أنحاء الجمهورية ورفع كفاءتها، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم، ودعم وتيسير سبل الحصول على الخدمة الثقافية لمختلف فئات الشعب، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية بما يكفل بناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية الثقافية والتنمية المستدامة، والدعم والتشجيع المادي والمعنوي للهيئات والجمعيات والمراكز الثقافية والفنية الحكومية وغير الحكومية. ودعم الكُتاب والأدباء والفنانين في مُختلف فروع الثقافة والفنون.
وتطرق القانون في مادته الخامسة إلى تأليف مجلس إدارة الهيئة، بحيث يكون للهيئة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بشؤون الثقافة وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة، وأمين المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ورئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، ورئيس أكاديمية الفنون، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة يرشحه الوزير المختص، إضافة الى عدد ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المختص.
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب خالد بدوي بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية، في مادته الأولى أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي أن تحل الهيئة العامة للأبنية الحكومية والمُنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" المُنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائها والتعديلات الواردة عليها.
كما يؤول إليها كافة اصولها أو ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة والبرنامج الزمني اللازم لذلك.
وفيما تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون نقل العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى الهيئة العامة للأبنية الحكومية، بذات أوضاعهم الوظيفية، وبما يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المُقررة لهم، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية التي يستحقونها مستقبلًا.