ينشر برلمانى نص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى وذلك بعد تصديق الرئيس عليه اليوم الاحد ونشره بالجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يعمل باحكام القانون المرافق فى شان وتنظيم المجلس الصحى المصرى
وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.
المادة الثانية
يحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 وكذا الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، و يتحمل بجميع التزاماتها وتؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها أموالهما وحساباتهما المصرفية.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.
المادة الرابعة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض الوزيرين المختصين بشئؤن الصحة والتعليم العالي ، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى
مادة "1"
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس.
المادة "2"
يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وله علي الأخص.
1-تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
2- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفةفى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
المادة (٣)
مع عدم الاخلال بجميع الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على ان تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.
المادة "4"
يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة "5"
يتولى إدارة المجلس كل من:
1 - مجلس الأمناء
2- مجلس الإدارة
3- الأمانة العامة
المادة "6"
يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- وزير الداخلية
3- الوزير المختص بشئون المالية
4- الوزير المختص بشئون التعليم العالي
5- الوزير المختص بشئون الصحة والسكان
6- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك
مادة "7"
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، اتساقاً مع السياسة العامة للدولة
2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدى جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف المجلس
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون المالية الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
6- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون
7- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس.
8- إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة به.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على مجلس الأمناء من موضوعات أخرى تتعلق بنشاط المجلس
مادة "8"
يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس تنفيذي وعضوية كل من
1-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
2- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
3-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة
4-أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
5-رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية
6-مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية
7-مدير كلية الطب بالقوات المسلحة
8-ممثل عن وزارة المالية يرشحه الوزير المختص بشئون المالية
9-ممثل عن وزارة الصحة يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان
10-ممثل عن وزارة التعليم العالي يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى
11-ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالى
12-ممثل عن كليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر يرشحه رئيس جامعة الأزهر
13-ممثلين عن التخصصات الصحية ترشحهم النقابات المختصة
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة "9"
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمده أخرى مماثلة
ويشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا، وألا تقل درجته العلمية عن أستاذ أو ما يعادلها مع خبرة في مجال التعليم والتدريب مدة لا تقل عن خمسة سنوات، وذلك دون التقيد بالسن المقررة للإحالة إلى التقاعد
مادة "10"
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1-تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء
2-وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
3-اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس
4-تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية
5-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
6-اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين
7-وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
8-وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
9-وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
10-وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
11-وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
12-التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء
13-إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
14-العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
15-اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به
16-اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس و لوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى
17-وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء
18-قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس
19-تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، و للأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، والدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهني، وللامتحانات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
20-النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس
مادة "11"
يكون للمجلس أمانه عامة برئاسة أمين عام يصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة
ويصدر بتشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية للعاملين فيها قرار من الرئيس التنفيذي بناء على عرض الأمين العام
المادة (١٢)
يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:
1-اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين
2-اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها
3-اعتماد المشرفين
4-اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة
5-عقد الاختبار القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصي خمسين ألف جنيه
6-عقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتياز
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة ١٠% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس
المادة "13|"
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1- ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة
2-عائد استثمار أموال المجلس
3- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس، والتي يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة
4-القروض التي تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضه وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك
5- حصيلة الرسم المقرر في المادة"12"من هذا القانون
مادة "14"
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من عام إلى آخرى
ونصت المادة (١٥)على أن أموال المجلس أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الجهات الرقابية بالدولة
ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري