الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:45 م

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعجيل العلاوات وزيادة المعاشات أول أبريل

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعجيل العلاوات وزيادة المعاشات أول أبريل مجلس النواب
الثلاثاء، 29 مارس 2022 01:08 م
كتبت نور على
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
 
 
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى أول أبريل 2022.
 
 
ولا تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو 2023".
 
 
ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس 2022، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".
 
 
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.
 
 
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
 
 
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023".
 
 
وفى المادة الثالثة، نص مشروع القانون على أنه "اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".
 

وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كالتالى:
 
 
"يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".
 
 
ونصت المادة الخامسة بعد الموافقة عليها، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام، لتصبح فى الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع".
 
 
ولا يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023.
 
 
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
 
 
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".
 
 
وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التى تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
 
 
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.
 
 
فيما أوضحت المادة السابعة أنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول أبريل 2022 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل فى أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
 
 
ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة الثامنة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
 
 
 
المادة التاسعة:
 
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي، ويُعمل به من أول إبريل 2022.
 
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها."
 

print