وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتورطلعت عبد القوى وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون لمنح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
كما تضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية"، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به.