يناقش مجلس النواب، خلال جلسته الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلى تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثانى والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التى يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة بحيث يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التى تم إجراؤها لتلافى أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية حتى تتمكن من الانضمام مجموعة العمل المالى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتى تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملى من إفلات العديد من مرتكبى تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفى يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وذكرت اللجنة أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطنى للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثمارى باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادى حقيقى كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصاديةو هناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة.
ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، فى إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.