نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قضت "المادة الأولى" بالتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ١٩٩١، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020
وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 اغطسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022 علی
أن يسدد نسبة 35%في المائة الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023
كما يتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد 35%في المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدا من تاريخ العمل بالقانون وبحد اقصى 1/3/2023
وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79لسنة ٢٠١6 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة ٢٠٢٠، و١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك حتى ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی ۳۱ دیسمبر
۲۰۲۲