حدد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، موارد الصندوق، فنصت المادة 7، على أن تتكون موارد الصندوق من الآتى:
1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
2- الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
3 - نسبة (50%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (360) جنيهًا.
4 - نسبة (20%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية.
5 - نسبة (10%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون.
6- نسبة (50%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
7- نسبة (50%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
9- (25%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية.
10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
11- (8%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج أو سلطات الجوازات.
12- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى:
- نسبة (1%) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهًا.
- مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
15- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.
16- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.