قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة/ فى ضوء مطالبة عدد من النواب بعمل دراسة مقرنة مع نصوص عقابية تجرم الاعتداء على المواد البترولية وخطوط أنابيب البترول والغاز، منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية، مطالبين بأن تعد أمانة اللجنة دراسة مقارنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه كل من وزارتى العدل والبترول موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مؤكدين أن النصوص القائمة جرمت تخريب خطوط أنابيب البترول والغاز ولم تجرم سرقة المواد البترولية ومشتقاته.
وقال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مشروع القانون المقدم من النائب جمال السعيد يختلف عن قانون الإرهاب لافتا إلى أن قانون الإرهاب تحدث عن إتلاف وتخريب خطوط البترول والغاز ولم يتحدث عن سرقتها.
ويهدف مشروع القانون المقدم من النائب جمال السعيد لتغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية وهى البترول والغاز الطبيعي.. وينص على"
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة ٣١٦ مكرر ثانيا من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المشدد على لسرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحي أو البترول أو الغاز الطبيعي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
المادة الثانية
تضاف مادتين بىقمى 162 مكرر ثانيا، 316 مكرر ثانيا "ج"بقانون العقوبات نصهما كالأتى:
مادة 162مكرر ثانيا
يعاقب بالسجن المشددة مدة لاتقل عن 7 سنوات كل من أتلف تمدا أو خرب أو دمر أو هطل أو قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعي أو المبانى أو المنشأت اللازمة لأى منها.
فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أى مت الأفعالالمبينة بالفقرة الأولى من هذة المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب علي الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة نؤقته ،تكون العقوبة ابسجن المؤبد.
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليه بالفقرتين السابقتين من هذة المادة وفاة شهص تكون العقوبة الإعدام. وفي جميع الأحوال، تقصي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
مادة 316 مكرر قانيا "ج"
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد على 500 ألف جنيه كل من استولي بغير حقعلى إحدي المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عنخمسون ألف حنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل او تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياءالمستولي عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.