وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول فى الوقت الحالى، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبى وللحافز الإضافى المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى على ضخ تمويل خارجى بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعنى استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة الحالية.
وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث حددت المشروعات التى تزاول احد الانشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثمارى وذلك كما ذكرت تماشياً مع فلسفة مشروع القانون بحيث يقتصر الحافز المقترح على المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة "حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل" فى ذات الفقرة لتصبح "حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثمارى بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من 55% إلى (60"للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقى للاستثمار الأجنبى، حيث أن عدم وضع حد أدنى والاكتفاء بوضع حد أقصى يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذى جدوى للمستثمر.