وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشـروع قانون بتعديل بعض أحكـام قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
ويأتي مشروع القانون فـي ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامـة للدولة، حيث يتضمن تخفيض نفقاتهـا بتعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسـي والقنصـلـي الصـادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصـلـي الصـادر.
بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التـي أجـازت لـوزير الخارجية بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصين أن ينـدب عـاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظـائف ملحقـين فنيين ببعثـات التمثيـل فـي الخـارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالي:
1- ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظـائف التـي يشـغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2- أن تكـون مـدة النـدب سـنـة واحــدة وأجـاز المشـرع تجديدها لمـدة سـنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3- ألا يزيـد مـا يمـنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبـالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفـاءات الجمركيـة المقـررة لوظـائف التمثيـل المعادلـة لوظـائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملـون؛ وذلك بـدلاً من "وزير مفوض" في النص الحالي:
كمـا تضمن مشروع القانون استبدال كلمـة "مـوظفين" بكلمـة "عـاملين" ثلاث مـرات فـي المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.
وتضمن مشروع القانون ايضا إضـافة فقرة رابعـة للمـادة 88 تجيـز لـوزير الخارجيـة بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصـيـن حـق إصـدار القرارات المنظمـة لـدور المكاتب الفنية بالخـارج والمهام المنوطـة بهـا، وضـوابط نـدب الموظفين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، وكافـة الأمـور المتعلقـة.
بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
أما المـادة الثانيـة بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.