وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة رقم (71) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والخاصة بحالات إنهاء الخدمة بالبندين رقمى "2، 3" بإضافة حالة إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء.
الخاضعين لأحكام المادة (19) من قانون هيئة الشرطة بما يتوافق وقانون الخدمة المدنية والواقع الحالى ، وكذا إنهاء خدمة الضابط الذى لا يتوافر بشأنه شروط اللياقة الصحية للخدمة دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته ، على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيق.
وجاء تعديل المادة 71 البندين "2، 3" كما أقرها المجلس، كالتالى:
2- إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، ويسوى متابه ومكافأته وفقاً لحكم المادتين (114 مكرراً، أو 114 مكرراً 3) أيهما أصلح له.