كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، تحركات الدولة في الانحياز للفئات الأولى بالرعاية، تلبية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في حماية الفئات الضعيفة، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصرى، وتعزيز مسار حقوق الإنسان.
وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا بالطفل المصرى، لا سيما وأن الرئيس دائمًا ما يؤكد على ضرورة الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان بشكل جيد، سواء صحيًا أو اجتماعيًا أو ثقافيا، وهو ما انعكس فى عدد من المبادرات والقوانين أبرزها:
تطبيق نبتة مصر: أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن إطلاقه لتطبيق إلكترونى “نبتة مصر”، والذى يتضمن خدمات متعددة تسهيلًا على المواطنين فى التواصل والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر، وأيضًا للتيسير على الأهالى الحصول على الخدمات المقدمة من قبل المجلس والإدارة العامة لنجدة الطفل؛ وذلك لفتح قنوات اتصال متعددة مباشرة مع المواطنين والأطفال.
ويقدم المجلس حزمة من الخدمات من خلال هذا التطبيق، وهي: خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر والأطفال المفقودين والأطفال الذين عثر عليهم، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، وهناك سرية تامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلًا عن إتاحة حزمة من المعلومات “الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية” التى تهم الأسرة المصرية.
مبادرة دوّي: تقوم المبادرة على فكرة تكوين دوائر مصغرة من الفتيات من سن ١٠ إلى ١٨ عامًا يتم فيها تشجيعهن على التحاور وإبداء آرائهن فى كل الأمور التى تخصهن والمجتمع المحيط بهن وتطوير قدراتهن. وتعمل المبادرة على العديد من الأهداف، منها توعية الأطفال وذلك عبر إجراء حوار تفاعلى يتضمن تعريفهم بالممارسات التى تمثل عنفا ضدهم، بالإضافة إلى تمكين الفتيات من التعبير عن آرائهن بحرية. وتعمل المبادرة على تنمية إحساس الأطفال من الأولاد والبنات بالواجب لحماية زميلاتهن، فضلًا عن مشاركة إدارة المدرسة وعدد من المعلمات والإخصائيات الاجتماعيات والنفسيات فى دوائر الحكى لتطبيق مهارات إدارة الحوار بالدوائر مع طالبات أخريات بالمدرسة.
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث: فى مايو 2019، تم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية للقضاء على ختان الإناث، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل الوزارات إلى جانب عضوية المجالس القومية “للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان” بالإضافة إلى المجتمع المدنى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وأطلقت اللجنة حملة “احميها من الختان”، وتم تنفيذها ثلاث مرات خلال السنوات 2019 – 2021- 2022، وصلت إلى ما يزيد على 76 مليون اتصال توعوى من أنشطة التواصل التوعوى كطرق أبواب، وندوات، ولقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، ونُفذت أنشطة أخرى فى مجال التوعية الإعلامية وغيره من الأنشطة.
حملة لسه نوارة: أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة فاعليات الحملة التوعوية “لسة نــُوَّارة” تحت شعار “حقها تعيش طفولتها وسنها”؛ لمناهضة زواج الأطفال، ويأتى ذلك فى إطار جهود وأنشطة المجلس القومى للطفولة والأمومة للتصدى لكافة الممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات. وتستهدف الحملة 11 محافظة وهي: (البحيرة والغربية والقليوبية والجيزة والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والشرقية)، وتستهدف كذلك 14 قرية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة. والحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر وعواقب زواج الأطفال الصحية والنفسية والقانونية على الفتيات.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل: أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بشأن الأسر التى تتكون من زوجين مصريين وترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة، حيث تم تعديل بعض البنود وإضافة أخرى؛ بهدف تحقيق الأمان الكامل والرعاية الشاملة للطفل المراد تبنيه.
حملة “أمانى دوت كوم”: أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة حملة “أمانى دوت كوم” من أجل حماية الفتيات والأطفال من العنف عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى. وتهدف المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعى بين الأطفال والآباء ومقدمى الرعاية بالإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال والنشء من التهديدات الجديدة التى قد يواجهونها فى عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة.
قانون مواجهة التنمر: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب التعديل الجديد تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.