كتبت نورا فخرى
انشأ قانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، يتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتباره الوزير المختص .
ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء عواصم المحافظات ومدنها.
وجاءت المادة التاسعة، لتحدد أهداف الصندوق في :
( أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات .
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع ، لمتوسطى الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي . ، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
(جـ) دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن ، وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية في حالتي المط بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعب، التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق ، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .
(د) جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.