وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (16) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، التي تحدد عقوبة تعريض الممتلكات والأرواح للخطر باستخدام الحيوانات الخطرة.
جاءت المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (16)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 12 ،11،9، 6 البند 1 ،5 ،4 ،3 ، 1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.
وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.
فيما تنص المادة (3) على أن "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة."
ونصت المادة (4) على أن "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".